مصر سات لينكس



مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط -مصر سات لينكس- جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط

آخر 6 مواضيع

العودة   مصر سات لينكس > المنتديات الإسلامية > القرأن الكريم
القرأن الكريم ( القرأن الكريم )

القرأن الكريم

يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير
إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2021/03/05, 06:51 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

بسم الله الرحمن الرحيم
ـ من فضائل يوم الجُمعة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا). رواه مسلم (1410).

1ـ تضمنه لصلاةِ الجمعةِ التي هي من آكدِ فروضِ الإسلام ومن أعظمِ مجامع المسلمين.
2ـ فيه ساعةٌ يستجابُ فيها الدعاء.
3ـ الصدقةُ فيه خيرٌ من الصدقةِ في غيره.
4ـ أنه يومُ عيدٍ متكررٍ كلّ أسبوعٍ.
5ـ كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيمُ هذا اليومِ وتشريفُه.
6ـ فيه صلاة الجمعة، وهي أفضل الصلوات: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9 .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ) رواه مسلم. (233)
7ـ أن صلاة الفجر جماعةً يوم الجمعة خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه.
فعن ابن عمر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة). صححه الألباني في صحيح الجامع (1119).
8ـ أن من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ). رواه الترمذي (1074). وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 49 ، 50) .

ـ تخصيصُه بعباداتٍ يختصُ بها في غيره ومن ذلك.

ـ استحبابُ الإكثارِ في ذلك اليومِ من الصلاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ أن يقرأ الإمامُ فجر الجمعة بسورتي السجدة والناس.
ـ استحباب الاغتسال.
ـ استحباب التطيب والتسوك ولبس أجمل الثياب.
ـ استحباب الانشغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حتى يخرج الإمام.
ـ وجوب الإنصات للخطبة وبما يقالُ فيها.
ـ استحباب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون أو الأعلى والغاشية.
ـ استحباب صلاةِ ركعتين قبل أن يجلس لمن دخل المسجد والإمامُ يخطب.
ـ كراهةُ إفراد يومَ الجمعةِ بصيامٍ وليلته بقيام.

ـ حكمُ صلاةِ الجمعة:

ـ تجبُ على كلّ ذكرٍ حُرّ مسلمٍ مكلفٍ مستوطنٍ ببناءٍ.
ـ تسقطُ الجمعةُ ببعض الأعذارِ كالمرضِ والخوفِ، وتصلّى ظهراً.

ـ من أخطائِنا في الجمعة:

ـ تركُ بعضِ الناسِ الجمعةَ بلا عذر.
ـ السهرُ ليلة الجمعةِ إلى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل.
ـ التهاونُ في حضورِ خطبة الجمعة.
ـ تركُ غسلِ الجمعةِ والتطيبِ والتسوك.
ـ البيعُ والشراءُ بعد أذانِ الجمعة.
ـ تخطي الرقاب والتفريقُ بين اثنين.
ـ إقامةُ الرجلِ والجلوسُ مكانَه.
ـ رفعُ الصوتِ بالحديثِ أو القراءةِ فيشوشُ على المصلين أو الجالسين.
ـ الخروجُ من المسجد بعد الأذانِ لغير عذرٍ.
ـ إطالةُ الخطبةِ وتقصيرُ الصلاة.
ـ الحديثُ أثناء الخطبةِ.

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2021/03/05, 06:52 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي رد: يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

من الأحاديث الثابتة في فضل يوم الجمعة
-ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب مِن قبلِنا. ثم هذا يومهم الذي فَرَض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له؛ فالناسُ لنا فيه تَبَع : اليهود غدًا والنصارى بعد غد".

-وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم : "من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خُلِقَ آدم، وفيه قُبِض، وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعقة. فأكثرِوا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ".

-وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدخِلَ الجنة، وفيه أُخرِجَ منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

-وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجنِّ والإنس".

في مبدأ الجمعة (أوّل من صلّى الجمعة)

-كان أسعدُ بن زُرارة أول من جمع بالمدينة قبل مقدَم النبي صلى الله عليه وسلم في هَزْمٍ من حَرَّة بني بَياضة.
-ثم لما قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلَّاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت هذه أول جمعة صلَّاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده.

مسألة : أيهما أفضل : يوم الجمعة، أو يوم عرفة؟

والصواب : أنّ يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة.

خصائص يوم الجمعة


-
الخاصَّة الأولى : كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان).
وكان النبي يقرأ بهما لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر الخليقة، فكان في قراءتهما تذكير للأمة بما كان فيه ويكون.

-الخاصَّة الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته،
لقوله : "أكثِروا من الصلاة عليَّ يومَ الجمعة وليلةَ الجمعة".

-الخاصَّة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين.

-
الخاصَّة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكَّد جدًّا.

-
الخاصَّة الخامسة : التطيُّب فيه. وهو أفضل فيه من التطيُّب في غيره من أيام الأسبوع.

-الخاصَّة السادسة : السِّواك فيه. وله مزية على السِّواك في غيره.

-الخاصَّة السابعة : التبكير إلى الصلاة.

-الخاصَّة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام.

-الخاصَّة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصحِّ القولين.

-الخاصَّة العاشرة : قراءة سورة الكهف في يومها.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطَع له نورٌ من تحت قدمه إلى عَنانِ السماء يضيء به يوم القيامة، وغُفِر له ما بين الجمعتين". (زيادة "يوم الجمعة" تفرّدَ بها هشيم بن بشير).

-الحادية عشر : أنه لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس.
للحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم : "لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهَّر ما استطاع من طُهرٍ، ويدَّهِن من دُهْنه، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنْصِت إذا تكلَّم الإمام = إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

-
الثانية عشر : قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقون) أو (سبِّح) و (الغاشية) في صلاة الجمعة،
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهنَّ في الجمعة. كما في مسلم. وفيه أيضًا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بـ(الجمعة) و (هل أتاك حديث الغاشية)، ثبت عنه ذلك.

-
الثالثة عشر : أنه يوم عيد متكرِّر في الأسبوع،
لحديث أبي لُبابة بن عبد المنذر عند ابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ يوم الجمعة سيِّد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر ...الخ". (انظر السلسلة الضعيفة)

-
الرابعة عشر : أنه يُستحَبُّ للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها،
لحديث أبي أيوب في المسند قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيبٍ إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذِ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلِّي = كانت كفارةً لما بينهما".

-
الخامسة عشر : أنه يستحَبُّ فيه تجمير المسجد،
فقد ذكر سعيد بن منصور عن نُعَيْم بن عبد الله المُجْمِر أن عمر بن الخطاب أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت – أي ابن القيّم - : ولذلك سُمِّي نُعيمًا المُجْمِر.

-
السادسة عشر : أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها.
وأما قبله ففيه خلاف بين المذاهب الأربعة.

-
السابعة عشر : أنَّ للماشي إلى الجمعة بكلِّ خطوة أجرَ سنةٍ صيامِها وقيامِها.
لحديث أوس بن أوس فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من غسَّل واغتسل يوم الجمعة، وبكَّر وابتكر، ودنا من الإمام فأنصت = كان له بكلِّ خطوة يخطوها صيامُ سنة وقيامُها، وذلك على الله يسير".

-
الثامنة عشر : أنه يوم تكفير السيئات.
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال : قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم : "أتدري ما يوم الجمعة؟". قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال : "لكنِّي أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهَّر الرجل، فيُحسِن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فيُنصِت حتى يقضي الإمام صلاته = إلا كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجتُنِبت المَقْتلة".

-
التاسعة عشر : أنَّ جهنَّم تُسْجَر كلَّ يوم إلا يوم الجمعة.
لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إنَّ جهنّم تُسْجَر إلا يوم الجمعة". (وهو ضعيف).
قال ابن القيم : وسرُّ ذلك – والله أعلم – أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه ما يمنع من سَجْر جهنَّم فيه. وهذا الحديث، الظاهر أنَّ المراد منه سَجْر جهنّم في الدنيا، وأنها توقد كلَّ يوم إلا يوم الجمعة. وأما يوم القيامة، فإنَّها لا يفتُر عذابها، ولا يُخفَّف عن أهلها.

-
العشرون : أن فيه ساعة الإجابة،
وهي الساعة التي لا يُسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه.
لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ في الجمعة لساعةٌ لا يوافقها مسلمٌ وهو قائم يصلِّي يسأل الله عز وجَّل شيئًا إلا أعطاه إياه".

وقد اختلف العلماء في وقت هذه الساعة
على أحد عشر قولًا، وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.

القول الأول :إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. للحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى : أنَّ عبد الله بن عمر قال له : أسمعت أباك يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال : نعم، سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة".

القول الثاني :
إنها بعد العصر. وهذا أرجح القولين، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر".

قال ابن القيم : وهذا القول
هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة.

الحادية والعشرون :
أنَّ فيه صلاة الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها : من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة والاستيطان، والجهر فيها بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر.

-
الثانية والعشرون : أنَّ فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وتذكيرُ العباد بأيامه، وتحذيرُهم من بأسه ونِقَمه، ووصيَّتُهم بما يقرِّبهم إليه وإلى جنَّاته، ونهيهم عما يقرِّبهم من سخطه وناره.

-
الثالثة والعشرون : أنه اليوم الذي يستحَبُّ التفرُّغُ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزيَّةٌ بأنواع العبادات واجبةٍ ومستحبّةٍ.

-
الرابعة والعشرون : أنه لمّا كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا على صلاة وقربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة = جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلًا من القربان وقائمًا مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان،
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "مَنْ راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدَنةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا".

واختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين :


أحدهما : أنها من أول النهار.
وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

والثاني : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال.
وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية.

-
الخامسة والعشرون : أنَّ للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور.

يقول ابن القيم : وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إذا كان الله أمرَنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله فالصدقةُ بين يدي مناجاته عزَّ وجلَّ أولى بالفضيلة.

-
السادسة والعشرون : أنه يومُ تجلِّي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربُهم منه أقربَهم من الإمام، وأسبقُهم إلى الزيارة أسبقَهم إلى الجمعة.


-
السابعة والعشرون : أنه قد فُسِّر (الشاهد) الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. ونُقل هذا عن أبي هريرة.

-
الثامنة والعشرون :أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلُّها إلا شياطين الإنس والجنّ.
كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابَّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجنّ والإنس".

-
التاسعة والعشرون : أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكتاب قبلهم،
كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما طلعت الشمس ولا غربت على يومٍ خيرٍ من يوم الجمعة. هدانا الله له وضلَّ الناسُ عنه، فالناس لنا تَبَعٌ. هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد".

-الثلاثون : أنه خِيرة الله عزَّ وجلَّ من أيام الأسبوع، كما أنَّ شهر رمضان خِيرته من شهور العام، وليلة القدر خِيرته من الليالي، ومكة خِيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خِيرته من خلقه.

-
الحادية والثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارَهم ومن يمرُّ بهم ويسلِّم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثرَ من معرفتهم بهم في غيرهم من الأيام، فهو يومٌ تلتقي فيه الأحياء والأموات.

قلتُ : وهذا كلام ليس له أصلٌ لا من الكتاب ولا من السُنّة، وإنما ما نقله ابن القيم بعضًا من الآثار من كتاب المنامات لابن أبي الدنيا.

-
الثانية والثلاثون : أنه يُكره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم.
لما في الصحيحين عن محمد بن عباد قال : سألتُ جابرًا : أنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال : نعم". وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يصومنَّ أحدُكم يومَ الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

-
الثالثة والثلاثون : إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي (الم تنزيل السجدة) و (هل أتى على الإنسان)، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنُّه مَن نقَص علمه ومعرفته.

-
وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار وما أعدَّ الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعدَّ لأعدائه وأهل معصيته. فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانًا وتوحيدًا ومعرفةً بالله وأيامه.

هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه


-كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرّت عيناه، وعلا صوته، واشتدَّ غضبه حتى كأنه مُنذِر جيش؛ يقول : "صبّحكم ومسَّاكم". ويقول : "بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين" ويقرُن بين إصبعيه السَّبَّابة والوسطى.

-وكان يقول في خُطَبه بعد التحميد والثناء والتشهد : "أما بعد".

-وكان يُقصِّر الخطبة ويطيل الصلاة، ويُكثِر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول : "إنَّ طولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه".

-وكان يعلِّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرَض له أمرٌ أو نهيٌ، كما أمر الداخلَ وهو يخطب أن يصلِّي ركعتين، ونهى المتخطِّيَ لرقاب الناس عن ذلك، وأمَرَه بالجلوس.

-وكان يقطع خطبته للحاجة تَعْرِض له، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته، فيُتِمُّها.

-وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة، ثم يعود فيُتِمُّها، كما نزل لأجل الحسن والحسين، فأخذهما، ثم رقي بهما المنبرَ، فأتمَّ الخطبة.

-وكان يدعو الرجل في خطبته : "تعال يا فلان"، "اجلس يا فلان"، "صلِّ يا فلان".

-وكان يأمرهم في خطبته بمقتضى الحال. فإذا رأى بينهم ذا فاقة وحاجةٍ أمَرَهم بالصدقة، وحضَّهم عليها.

-وكان يشير بإصبعه السَّبَّابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه.

-وكان يستسقي بهم إذا قحَط المطر في خطبته.

-وكان يُمهِل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرَج إليهم وحده من غير شاويشٍ يصيح بين يديه، ولا لُبْسِ طَلَيسان ولا طَرْحَة ولا سَواد.

-فإذا دخل المسجدَ سلَّم عليهم. فإذا صعِدَ المنبرَ استقبل الناسَ بوجهه وسلَّم عليهم. ولم يدعُ مستقبلَ القبلة. ثم يجلس، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فخطَب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبرٍ ولا غيره.

-ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر.

-وكان يقوم فيخطب، ثم يجلس جلسةً خفيفةً، ثم يقوم فيخطب الثانية. فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة.

-وكان يأمر الناسَ بالدنوِّ منه، ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أنَّ الرجل إذا قال لصاحبه : أنصِتْ، فقد لغا. ويقول : "من لغا فلا جمعة له".

-وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنّة لها قبلها. وهذا أصحُّ قولي العلماء، وعليه تدل السنَّة.

-وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنَّتها، وأمر من صلّاها أن يصلِّي بعدها أربعًا.

فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : إن صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتين. قلت - أي ابن القيّم - : وعلى هذا تدلّ الأحاديث.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربع ركعات". وفي الصحيحين عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2021/03/05, 06:53 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي رد: يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

كل شي عن يوم الجمعة ..
الأحكام والشروط والسنن وأخطاء الناس فيه
خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض فيه صلاة الجمعة، وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم، وتوحيداً لكلمتهم، وتعليماً لجاهلهم ، وتنبيهاً لغافلهم، ورداً لشاردهم، بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب، كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنيا، وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها .
قال النبي: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىظ°، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىظ° اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»رواه أحمد وابن ماجه
فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع، قال[IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.gif[/IMG]: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
* لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ï´¾ ( الجمعة:9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.
وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه .
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَىظ° يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم
* حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف
( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .
* على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجبعلى كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
- وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
- ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر .
- ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً .
- ولا تجب على امرأة .
* حكم تارك صلاة الجمعة ؟
- « مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ» . رواه الترمذي .
- « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلىظ° قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَىظ° أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَىظ° قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمظ°نِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .
* شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة
- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها:
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .
2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .
(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .
2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ»رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .
3- الإقامة :فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
4- القدرة على أدائها: وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتهى .
5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
6- العدد الذي تنعقد به :وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .
7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .
8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "
9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .
10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .
ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت :و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ï´؟ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاًï´¾ ( النساء:103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .
2- تقدم الخطبتين علي الصلاة: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .
* فضائل وخصائص يوم الجمعة :
1- يوم الجمعة نعمة ربانية حسدنا عليها أعداؤنا ، ومنحة إلهية لهذه الأمة التي كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، فالله سبحانه و فضّل هذا اليوم على أيام الأسبوع ، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى ، فضلّوا عنه ولم يهتدوا إليه ، وهدى الله إليه هذه الأمة .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول :«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فَهظ°ذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا الله لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا. وَغَداً لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىظ°». بيد : أي غير . متفق عليه . قال ابن بطال: (فرض عليهم يوم من الجمعة وُكِلَ إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة).
2- من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل اللهفي حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سورة كاملة تحمل اسم الجمعة .
3- أنه يوم عيد متكرر كل أسبوع ، فقد خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي .
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إنَّ هظ°ذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِظ±لسِّوَاكِ». رواه ابن ماجه بإسناد حسن (صحيح الترغيب)
- وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىظ°، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىظ° اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رواه أحمد وابن ماجه
4- وفرض فيه صلاة الجمعة .
5- صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة من أفضل الصلوات :
في «مسند البَزَّار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ : صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ » رواه أبو نعيم والطبراني والبزار
6- أنه خير الأيام : فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ». رواه مسلم
وقد رواه بعض الأئمة بسياق أطول من هذا بأسانيدهم عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الْجِنَّ وَالإنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْألُ الله عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهَا » رواه أحمد وأبو داود
*- قال ابن الأثير : (مسيخة) : أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل . (النهاية 2/433).
7- كفارة للذنوب :
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
ب- عن وعن أَبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ الغُسْلَ يومَ الجمعةِ لَيَسُلُّ الخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ انْسِلاَلاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ج - عَنْ عَتِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
« مَنِ ظ±غْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،...الحديث» خرجه الطبراني بإسناده
8- ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .
9- ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراً، ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار، وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية‏.‏
10- يجعل الله له نوراً :
- «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلىظ° مَكَّةَ، .. الحديث ». رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
11- فضل الأعمال الصالحة فيه: عن أَبي سعيدٍ الخدريّ: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ الله مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ: مَنْ صَامَ يومَ الجمعةِ، وراحَ إلى الجمعةِ، وشَهِدَ جَنَازَةً، وأَعْتَقَ رَقَبَةً»، قلت: وسَقَطَ: «وعَادَهُ مَرِيضاً» فيما أحسب. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد)
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1033 ، والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد .
12- أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: ( والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ) وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) موقوف صحيح وله حكم الرفع .
13- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إلاَّ وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِت، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ: «كُلُّهُمْ قَدِ ظ±سْتَوْجَبُوا النَّارَ» رواه أبو يعلى والبيهقي
14- عن عبد الله بن عَمْرٍو عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـم قالَ:
«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذظ°لِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذظ°لِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِظ±لْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: 061)». رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه
15- أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمين في الجنة، قال تعالى : {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (سورة ق:35 )
قال أنس رضي الله عنه: (يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة) رواه البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور
16- أنه يوم تكفر فيه السيئات ، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ظ±سْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ظ±ثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىظ°». رواه البخاريّ .
17- إن المشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب ، ومن استطاع أن يمشي فهو أفضل له . وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذظ°لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإِقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر .
19- أن جهنم تسجر ( أي تحمى ) كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وذلك تشريفاً لهذا اليوم العظيم. أنظر) زاد المعاد:1/387( .
20- ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد .
21- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةُ، والقربان، كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .
22- أنه يوم تقوم فيه الساعة ، لحديث النبي [IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image004.gif[/IMG]« .... ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ» رواه مسلم
23- أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كلها إلا الإِنسَ والجِنَّ .
24- أنه اليومُ الذي ادَّخره اللّه لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم .
25- إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَن يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعةُ، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطُّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثَر من التقائهم في غيره، فهو يومُ التلاق.( زاد المعاد - إبن القيم)
26- أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ ، قالَ: قالَ رسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني)
27- أقسم الله به في قوله: ï´؟وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ï´¾ (سورة البروج : 3) وتقدّم الكلام على الحديث الوارد في ذلك ، وقد اتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه .
* الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة :
1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .
2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.
3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل .
ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل :
الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة .
وأما الاغتسال :تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه.
ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان:
- واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
- مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
- يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة .
- غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه.
(الشرح الممتع – ابن عثيمين)
4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب .
عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرىظ°» رواه البخاري .
- ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ،..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)
5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره .
6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة‏.‏
8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }
9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذظ°لِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي
10- السفر يوم الجمعة :
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ï´¾
( الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)
12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته :
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرةقال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه .
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين) :
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء‏.‏ انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام‏.‏ انتهى كلامه
13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل :
ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ï´¾( الجمعة:9)فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14-يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره ‏{‏ألم تنزيل‏}‏‏.‏ السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ‏(هل أتى علىالإنسان‏)‏، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعضالجهال من الأئمة حيث يقسم ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف ‏{‏هل أتى‏}‏، فهو خطأ، ونقول لهذا‏:‏ إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال‏:‏ هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف ‏{‏هل أتى‏}‏ فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد‏.‏
15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .
17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله :
« مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذظ°لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18-النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىظ° رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «ظ±جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .

19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ »
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
20-الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
21-يكره الاحتباءأثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22-لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» رواه أبو داود .
28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
ï´؟ وَتَرَكُوكَ قَائِماً ï´¾( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
‏30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.‏
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ï´؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ï´¾ (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هظ°كَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .
- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
34- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .
35- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة .
36- وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر .
37- وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في بيته .
38- ومن السنة تقصير الخطبة ، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة ، ولا يجوز أن يشق على المأمومين , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , فقد روى مسلم في صحيحه عن عمار مرفوعا : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». ومعنى قوله : (مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) أي : علامة على فقهه .
39- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .
40- يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب الخطيب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله : ï´؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ï´¾( إبراهيم :9)
41- ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ , وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة .
42- ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق , وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين , وعليه عملهم ; لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة , وتركه من منهج المبتدعة , قال الإمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ; لدعونا بها للسلطان ) , ولأن في صلاحه صلاح المسلمين .
وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور , ويسيئون الظن بمن يفعله .
43- ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة , وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل .
44- وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .
والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
45- وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا :« وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
46- ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ،لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم
« ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
47- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .
48- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .
49- ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .
50- أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ » متفق عليه
أركان الخطبتين :
1- حمد الله بلفظ: (الحمد لله) أو (لله الحمد) أو (حمدًا لله) أو نحو ذلك.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: اللّهم صل على محمد" ويكفي: (صلى الله على محمد).
3- الوصية بالتقوى : بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: (أطيعوا الله).
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4-قراءة آية من كتاب الله : ءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في آخرها.
5- والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
6-موالاة الخطبتين مع الصلاة .‏
7-الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر.
شروط صحة الخطبتين :
1- الوقت .
2- النية .
3- وقوعها حضراً .
4- حضور ثلاثة فأكثر (على القول الراجح) .
5- أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها .



سنن الخطبتين اثنتاعشر :
1- الطهارة .
2- ستر العورة .
3- إزالة النجاسة .
4- أن يجلس على المنبر حتى يفرغ من المؤذن من الأذان .
5- الدعاء للمسلمين .
6- أن يتولاهما مع الصلاة واحد .
7- رفع الصوت بهما حسب الطاقة .
8- أن يخطب قائماً على مرتفع .
9- أن يكون المنبر على يمين المحراب .
10- أن يكون معتمداً على سيف أو عصا .
11- أن يجلس بينهما قليلاً .
12- أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وهما أقصر من الصلاة .
* أخطاء الناس في يوم الجمعة :
1- يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم , فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام , والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم , والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله , حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا ; فلا حول ولا قوة إلا بالله .
2- اعتقاد الناس أنه يجوز اللهو في هذا اليوم ولو بلهو حرام :
وقد أتى على بعض الناس زمن، غفلوا عن واجباتهم الإسلامية، ومنها حقوق يوم الجمعة، فحسبوه يوم الراحة الاسبوعية، ويوم العطلة بعد العمل ينطلقون فيه إلى الملاعب والمنتزهات، وبأيديهم أدوات اللهو
واللغو واللعب والغفلات، وصنوف الأطعمة والأشربة والملذات، عن أنس عن النبـي أنه قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَـيْضَاءُ وَقَالَ: هذِهِ الجُمُعَةُ يَفْرِضَها عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ. قُلْتُ: فَمَا لَنَا فِيهِا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ سَاعَةٍ مَنْ دَعَا فِيهَا بِخَيْرٍ قُسِمَ لَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِيَّاهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ قِسْمٌ ذَخَرَ لَهُ ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ سَيِّدُ الأَيَّامِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ المَزِيدِ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ فِي الجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِنَ المِسْكِ أَبْـيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ نَزَلَ مِنْ عَلِّيِّـينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ الكَرِيمِ» أخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف. (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي)
ولقد أخبرنا سبحانه أنه حرم العمل على اليهود يوم السبت، وأمرهم بالتفرغ لعبادته، فعملوا الحيل، استهزاء بأمر الله واعتداء على حدوده، فغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير.
قال : واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) الأعراف .
3- السهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة من الليل مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر .
4- ترك صلاة الجمعة دون عذر :
وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضُّمَرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ خُزَيْمَةَ، وابْنِ حَبانَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ».
وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا رُزَيْن: وَلَيْسَتْ فِي الأُصُولِ: «فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ اللَّهِ».
الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم .
5- ترك الا غتسال. وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » رواه مسلم .
6- الاغتسال للجمعة غير مستحضر النية : وهذه من الاشياء التى يقع فيها الكثير من الناس، حيث يغتسلون غسل الجمعة ولكنهم لا يستحضرون النية فى ذلك ، وعن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكل إمْرِىءٍ ما نَوَى ِ» متفق عليه .
7- الاعتقاد ان للجمعة سنة قبلية : وهذا خطأ والصواب أنه ليس للجمعة سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية وانما أوقع الناس فى هذا الخطأ بدعة الأذانين يوم الجمعة فتجد المؤذن يؤذن الأذان الأول فيقوم الناس أجمعون لصلاة ركعتي سنة قبلية للجمعة وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل بلغ ذلك إلى أن ينكر المصلي على الجالس .
8- أداء ركعتى دخول المسجد فى الخطبة الثانية ، وهذا الفعل اعتاده بعض الناس وخاصة الذين يأتون متأخرين وقد بدأ الخطيب خطبته فيجلسون إذا جلس الخطيب جلسة الاستراحة وقام للخطبة الثانية قاموا لأداء الركعتين وهذا مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بهم ان لا يجلسوا حتى يصلوا ركعتين ويتجوزوا فيهما .
9- ترك الاغتسال والتسوك والتطيب يوم الجمعة ، مع حث النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فيما أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَسِوَاكٌ. وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ».
10- إطالة الخطبة أو الصلاة حتى يشق على المأمومين : أما إطالة الخطبة فمخالفة صريحة لقول النبي : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». رواه مسلم وغيره . ومعنى قوله : ( مئنة من فقهه ) أي : علامة على فقهه .
والضابط في ذلك هو حاجة الناس ومراعاة أحوالهم. فعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله . فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً. وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رواه مسلم . قصداً: أي وسطاً بين الطول والقصر.
11- رفع الخطيب يديه إذا دعا : لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذا خطب أحدهم ودعا أن يرفع يديه على المنبر ، ولذلك اعتبر العلماء ذلك من البدع .
12- التحلق قبل صلاة الجمعة : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِـيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِـيَّ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ»رواه أبو داود والنسائي
13- المجازفة في مدح السلاطين الظلمة والكفرة : من أقبح المخالفات أن يمدح الخطيب حاكماً ظالماً فيصفه بالعدل ، أو مرتداً فيخلع عليه رداء إمرة المؤمنين ، أو يبالغ في وصفه بإقامة أحكام الإسلام .
14- رفع الصوت بالدعاء أو بالتأمين وقت الخطبة : وهذه من البدع التي عمّت في بعض بلاد المسلمين ، حيث يقوم المؤذن أو بعض رفقته برفع صوته بين الخطبتين بدعاء مطرَّب وهو يحسب أنه يحسن صنعاً .
15- ترك صلاة الجمعة بحجة فسق الإمام أو ابتداعه : وهذا من المفهومات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أداء الصلوات والحج والجهاد مع أئمة الجور وعدم ترك هذه العبادات لجورهم أو بدعتهم .
16- البيع والشراء وقت صلاة الجمعة ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء فى وقت صلاةالجمعة محرم على من تجب عليه الجمعة .
17- السلام على الناس عند الدخول إلى المسجد والإمام يخطب ، والصحيح أنه لا يسلم , بل ينتهي إلى الصف بسكينة , ويصلي ركعتين خفيفتين , ويجلس لاستماع الخطبة , ولا يصافح من بجانبه .
18- جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية، وبعضهم يجلس في الملحق الخارجي للمسجد مع وجود أماكن كثيرة داخل المسجد.
19- من الخطأ رفع اليدين للدعاء عند الدعاء في نهاية الخطبة .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فترْكـُه يكون فيه اقتاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
20- الاعتقاد بسنية الصلاة قبل صلاة الجمعة ، والصحيح لا توجد راتبة للسنة قبل الصلاة ، وإنما راتبتها بعدها ، وإذا انتهى من صلاة الجمعة فعليه أن يأتي براتبة السنة ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين , وإن صلى في المسجد , صلى أربع ركعات , وإن شاء صلى ست ركعات ; عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ ذلِكَ. رواه مسلم
21- حجز مكان بالمسجد ، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد , توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان , ويتأخر هو عن الحضور , ويحرم المتقدم من ذلك المكان , فإن ذلك عمل غير سائغ , بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه ; لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول , ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان .
22- ومن المخالفات ما يفعله بعض الناس من التسوك في أثناء الخطبة . والواجب ترك ذلك ، إلا إذا احتاج لذلك .
23- ومن الأخطاء : أن كثيرا ممن يدخل والمؤذن يؤذن يقف لمتابعته وهذا خطاء والصواب هو أن يبدأ بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة. يعني لو بدأ المؤذن بالأذان فباشر بالصلاة .
24- ومن المخالفات في يوم الجمعة تخطي رقاب الناس أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ويكون هذا غالباً في أثناء الخطبة . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما .
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
ـ وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة. واختار النووي وأبو المعالي وشيخ الإسلام وغيرهم تحريمه .
25- ومن المخالفات : الا حتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. عن سهلِ بن مُعَاذٍ عن أبيهِ ، «أن النبيَّ نَهَى عن الَحبوةِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ » رواه الترمذي وأحمد وأبوداود وغيرهم .
- قال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- قال ابن الأثير في النهاية : الاحتباء هو : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها وقد يكون الا حتباء باليدين عوض الثوب.
- نهى عنها لأن الا حتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للا نتقاض .
- ويضاف إلى ما سبق أن الا حتباء يسبب كشف العورة أحياناً خاصة إذا كان ما تحت ثوبه من الملابس القصيرة .
26- ومن الأخطاء : كثرة الحركة أثناء الصلاة وسرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام والمرور بين يدي المصلين والتدافع على الأبواب دون الأتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة .
27- عدم الإعداد الجيد للخطبة واختيار الموضوع المناسب، وبعده عما يحتاجه الناس.
28- كثرة الأخطاء اللغوية في الخطبة لدى بعض الخطباء.
29- استشهاد بعض الخطباء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقوال المنكرة دون التنبيه على ذلك.
30- اقتصار بعض الخطباء في الخطبة الثانية على الدعاء فقط واعتياد ذلك.
31- عدم الاستشهاد بشيء من القرآن أثناء الخطبة وهذا خلاف هدى النبي ، فعَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ {ق} إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ . يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ) رواه مسلم
32- عدم تفاعل بعض الخطباء مع الخطبة، فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، ... ) رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.
33- اعتقاد بعض العلماء أنها تسن فيه زيارة القبور، لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل وفي النهار في الجمعة في الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أي وقت تسن أن تزور المقابر
التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2021/03/05, 06:54 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي رد: يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

كل شي عن يوم الجمعة ..
الأحكام والشروط والسنن وأخطاء الناس فيه
خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض فيه صلاة الجمعة، وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم، وتوحيداً لكلمتهم، وتعليماً لجاهلهم ، وتنبيهاً لغافلهم، ورداً لشاردهم، بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب، كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنيا، وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها .
قال النبي: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»رواه أحمد وابن ماجه
فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع، قال[IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.gif[/IMG]: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
* لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ( الجمعة:9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.
وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه .
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم
* حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف
( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .
* على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجبعلى كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
- وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
- ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر .
- ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً .
- ولا تجب على امرأة .
* حكم تارك صلاة الجمعة ؟
- « مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ» . رواه الترمذي .
- « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلىٰ قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .
* شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة
- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها:
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .
2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .
(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .
2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ»رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .
3- الإقامة :فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
4- القدرة على أدائها: وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتهى .
5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
6- العدد الذي تنعقد به :وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .
7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .
8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "
9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .
10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .
ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت :و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ ( النساء:103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .
2- تقدم الخطبتين علي الصلاة: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .
* فضائل وخصائص يوم الجمعة :
1- يوم الجمعة نعمة ربانية حسدنا عليها أعداؤنا ، ومنحة إلهية لهذه الأمة التي كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، فالله سبحانه و فضّل هذا اليوم على أيام الأسبوع ، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى ، فضلّوا عنه ولم يهتدوا إليه ، وهدى الله إليه هذه الأمة .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول :«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا الله لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا. وَغَداً لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىٰ». بيد : أي غير . متفق عليه . قال ابن بطال: (فرض عليهم يوم من الجمعة وُكِلَ إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة).
2- من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل اللهفي حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سورة كاملة تحمل اسم الجمعة .
3- أنه يوم عيد متكرر كل أسبوع ، فقد خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي .
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِٱلسِّوَاكِ». رواه ابن ماجه بإسناد حسن (صحيح الترغيب)
- وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رواه أحمد وابن ماجه
4- وفرض فيه صلاة الجمعة .
5- صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة من أفضل الصلوات :
في «مسند البَزَّار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ : صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ » رواه أبو نعيم والطبراني والبزار
6- أنه خير الأيام : فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ». رواه مسلم
وقد رواه بعض الأئمة بسياق أطول من هذا بأسانيدهم عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الْجِنَّ وَالإنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْألُ الله عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهَا » رواه أحمد وأبو داود
*- قال ابن الأثير : (مسيخة) : أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل . (النهاية 2/433).
7- كفارة للذنوب :
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
ب- عن وعن أَبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ الغُسْلَ يومَ الجمعةِ لَيَسُلُّ الخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ انْسِلاَلاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ج - عَنْ عَتِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
« مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،...الحديث» خرجه الطبراني بإسناده
8- ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .
9- ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراً، ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار، وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية‏.‏
10- يجعل الله له نوراً :
- «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلىٰ مَكَّةَ، .. الحديث ». رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
11- فضل الأعمال الصالحة فيه: عن أَبي سعيدٍ الخدريّ: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ الله مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ: مَنْ صَامَ يومَ الجمعةِ، وراحَ إلى الجمعةِ، وشَهِدَ جَنَازَةً، وأَعْتَقَ رَقَبَةً»، قلت: وسَقَطَ: «وعَادَهُ مَرِيضاً» فيما أحسب. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد)
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1033 ، والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد .
12- أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: ( والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ) وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) موقوف صحيح وله حكم الرفع .
13- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إلاَّ وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِت، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ: «كُلُّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْجَبُوا النَّارَ» رواه أبو يعلى والبيهقي
14- عن عبد الله بن عَمْرٍو عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـم قالَ:
«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: 061)». رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه
15- أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمين في الجنة، قال تعالى : {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (سورة ق:35 )
قال أنس رضي الله عنه: (يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة) رواه البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور
16- أنه يوم تكفر فيه السيئات ، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ». رواه البخاريّ .
17- إن المشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب ، ومن استطاع أن يمشي فهو أفضل له . وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإِقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر .
19- أن جهنم تسجر ( أي تحمى ) كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وذلك تشريفاً لهذا اليوم العظيم. أنظر) زاد المعاد:1/387( .
20- ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد .
21- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةُ، والقربان، كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .
22- أنه يوم تقوم فيه الساعة ، لحديث النبي [IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image004.gif[/IMG]« .... ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ» رواه مسلم
23- أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كلها إلا الإِنسَ والجِنَّ .
24- أنه اليومُ الذي ادَّخره اللّه لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم .
25- إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَن يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعةُ، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطُّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثَر من التقائهم في غيره، فهو يومُ التلاق.( زاد المعاد - إبن القيم)
26- أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ ، قالَ: قالَ رسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني)
27- أقسم الله به في قوله: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ (سورة البروج : 3) وتقدّم الكلام على الحديث الوارد في ذلك ، وقد اتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه .
* الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة :
1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .
2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.
3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل .
ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل :
الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة .
وأما الاغتسال :تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه.
ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان:
- واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
- مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
- يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة .
- غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه.
(الشرح الممتع – ابن عثيمين)
4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب .
عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرىٰ» رواه البخاري .
- ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ،..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)
5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره .
6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة‏.‏
8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }
9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي
10- السفر يوم الجمعة :
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
( الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)
12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته :
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرةقال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه .
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين) :
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء‏.‏ انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام‏.‏ انتهى كلامه
13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾( الجمعة:9)فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14-يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره ‏{‏ألم تنزيل‏}‏‏.‏ السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ‏(هل أتى علىالإنسان‏)‏، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعضالجهال من الأئمة حيث يقسم ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف ‏{‏هل أتى‏}‏، فهو خطأ، ونقول لهذا‏:‏ إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال‏:‏ هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة ‏{‏ألم تنزيل‏}‏ السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف ‏{‏هل أتى‏}‏ فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد‏.‏
15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .
17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله :
« مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18-النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «ٱجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .

19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ »
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
20-الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
21-يكره الاحتباءأثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22-لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» رواه أبو داود .
28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
‏30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.‏
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .
- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
34- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .
35- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة .
36- وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر .
37- وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في بيته .
38- ومن السنة تقصير الخطبة ، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة ، ولا يجوز أن يشق على المأمومين , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , فقد روى مسلم في صحيحه عن عمار مرفوعا : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». ومعنى قوله : (مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) أي : علامة على فقهه .
39- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .
40- يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب الخطيب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾( إبراهيم :9)
41- ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ , وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة .
42- ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق , وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين , وعليه عملهم ; لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة , وتركه من منهج المبتدعة , قال الإمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ; لدعونا بها للسلطان ) , ولأن في صلاحه صلاح المسلمين .
وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور , ويسيئون الظن بمن يفعله .
43- ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة , وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل .
44- وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .
والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
45- وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا :« وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
46- ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ،لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم
« ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
47- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .
48- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .
49- ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .
50- أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ » متفق عليه
أركان الخطبتين :
1- حمد الله بلفظ: (الحمد لله) أو (لله الحمد) أو (حمدًا لله) أو نحو ذلك.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: اللّهم صل على محمد" ويكفي: (صلى الله على محمد).
3- الوصية بالتقوى : بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: (أطيعوا الله).
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4-قراءة آية من كتاب الله : ءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في آخرها.
5- والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
6-موالاة الخطبتين مع الصلاة .‏
7-الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر.
شروط صحة الخطبتين :1- الوقت .
2- النية .
3- وقوعها حضراً .
4- حضور ثلاثة فأكثر (على القول الراجح) .
5- أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها .



سنن الخطبتين اثنتاعشر :1- الطهارة .
2- ستر العورة .
3- إزالة النجاسة .
4- أن يجلس على المنبر حتى يفرغ من المؤذن من الأذان .
5- الدعاء للمسلمين .
6- أن يتولاهما مع الصلاة واحد .
7- رفع الصوت بهما حسب الطاقة .
8- أن يخطب قائماً على مرتفع .
9- أن يكون المنبر على يمين المحراب .
10- أن يكون معتمداً على سيف أو عصا .
11- أن يجلس بينهما قليلاً .
12- أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وهما أقصر من الصلاة .
* أخطاء الناس في يوم الجمعة :
1- يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم , فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام , والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم , والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله , حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا ; فلا حول ولا قوة إلا بالله .
2- اعتقاد الناس أنه يجوز اللهو في هذا اليوم ولو بلهو حرام :
وقد أتى على بعض الناس زمن، غفلوا عن واجباتهم الإسلامية، ومنها حقوق يوم الجمعة، فحسبوه يوم الراحة الاسبوعية، ويوم العطلة بعد العمل ينطلقون فيه إلى الملاعب والمنتزهات، وبأيديهم أدوات اللهو
واللغو واللعب والغفلات، وصنوف الأطعمة والأشربة والملذات، عن أنس عن النبـي أنه قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَـيْضَاءُ وَقَالَ: هذِهِ الجُمُعَةُ يَفْرِضَها عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ. قُلْتُ: فَمَا لَنَا فِيهِا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ سَاعَةٍ مَنْ دَعَا فِيهَا بِخَيْرٍ قُسِمَ لَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِيَّاهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ قِسْمٌ ذَخَرَ لَهُ ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ سَيِّدُ الأَيَّامِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ المَزِيدِ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ فِي الجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِنَ المِسْكِ أَبْـيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ نَزَلَ مِنْ عَلِّيِّـينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ الكَرِيمِ» أخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف. (تخريج أحاديث الإحياء للعراقي)
ولقد أخبرنا سبحانه أنه حرم العمل على اليهود يوم السبت، وأمرهم بالتفرغ لعبادته، فعملوا الحيل، استهزاء بأمر الله واعتداء على حدوده، فغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير.
قال : واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) الأعراف .
3- السهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة من الليل مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر .
4- ترك صلاة الجمعة دون عذر :
وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضُّمَرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ خُزَيْمَةَ، وابْنِ حَبانَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ».
وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا رُزَيْن: وَلَيْسَتْ فِي الأُصُولِ: «فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ اللَّهِ».
الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم .
5- ترك الا غتسال. وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » رواه مسلم .
6- الاغتسال للجمعة غير مستحضر النية : وهذه من الاشياء التى يقع فيها الكثير من الناس، حيث يغتسلون غسل الجمعة ولكنهم لا يستحضرون النية فى ذلك ، وعن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكل إمْرِىءٍ ما نَوَى ِ» متفق عليه .
7- الاعتقاد ان للجمعة سنة قبلية : وهذا خطأ والصواب أنه ليس للجمعة سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية وانما أوقع الناس فى هذا الخطأ بدعة الأذانين يوم الجمعة فتجد المؤذن يؤذن الأذان الأول فيقوم الناس أجمعون لصلاة ركعتي سنة قبلية للجمعة وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل بلغ ذلك إلى أن ينكر المصلي على الجالس .
8- أداء ركعتى دخول المسجد فى الخطبة الثانية ، وهذا الفعل اعتاده بعض الناس وخاصة الذين يأتون متأخرين وقد بدأ الخطيب خطبته فيجلسون إذا جلس الخطيب جلسة الاستراحة وقام للخطبة الثانية قاموا لأداء الركعتين وهذا مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بهم ان لا يجلسوا حتى يصلوا ركعتين ويتجوزوا فيهما .
9- ترك الاغتسال والتسوك والتطيب يوم الجمعة ، مع حث النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فيما أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَسِوَاكٌ. وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ».
10- إطالة الخطبة أو الصلاة حتى يشق على المأمومين : أما إطالة الخطبة فمخالفة صريحة لقول النبي : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». رواه مسلم وغيره . ومعنى قوله : ( مئنة من فقهه ) أي : علامة على فقهه .
والضابط في ذلك هو حاجة الناس ومراعاة أحوالهم. فعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله . فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً. وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رواه مسلم . قصداً: أي وسطاً بين الطول والقصر.
11- رفع الخطيب يديه إذا دعا : لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذا خطب أحدهم ودعا أن يرفع يديه على المنبر ، ولذلك اعتبر العلماء ذلك من البدع .
12- التحلق قبل صلاة الجمعة : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِـيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِـيَّ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ»رواه أبو داود والنسائي
13- المجازفة في مدح السلاطين الظلمة والكفرة : من أقبح المخالفات أن يمدح الخطيب حاكماً ظالماً فيصفه بالعدل ، أو مرتداً فيخلع عليه رداء إمرة المؤمنين ، أو يبالغ في وصفه بإقامة أحكام الإسلام .
14- رفع الصوت بالدعاء أو بالتأمين وقت الخطبة : وهذه من البدع التي عمّت في بعض بلاد المسلمين ، حيث يقوم المؤذن أو بعض رفقته برفع صوته بين الخطبتين بدعاء مطرَّب وهو يحسب أنه يحسن صنعاً .
15- ترك صلاة الجمعة بحجة فسق الإمام أو ابتداعه : وهذا من المفهومات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أداء الصلوات والحج والجهاد مع أئمة الجور وعدم ترك هذه العبادات لجورهم أو بدعتهم .
16- البيع والشراء وقت صلاة الجمعة ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع والشراء فى وقت صلاةالجمعة محرم على من تجب عليه الجمعة .
17- السلام على الناس عند الدخول إلى المسجد والإمام يخطب ، والصحيح أنه لا يسلم , بل ينتهي إلى الصف بسكينة , ويصلي ركعتين خفيفتين , ويجلس لاستماع الخطبة , ولا يصافح من بجانبه .
18- جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية، وبعضهم يجلس في الملحق الخارجي للمسجد مع وجود أماكن كثيرة داخل المسجد.
19- من الخطأ رفع اليدين للدعاء عند الدعاء في نهاية الخطبة .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فترْكـُه يكون فيه اقتاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
20- الاعتقاد بسنية الصلاة قبل صلاة الجمعة ، والصحيح لا توجد راتبة للسنة قبل الصلاة ، وإنما راتبتها بعدها ، وإذا انتهى من صلاة الجمعة فعليه أن يأتي براتبة السنة ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين , وإن صلى في المسجد , صلى أربع ركعات , وإن شاء صلى ست ركعات ; عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ ذلِكَ. رواه مسلم
21- حجز مكان بالمسجد ، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد , توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان , ويتأخر هو عن الحضور , ويحرم المتقدم من ذلك المكان , فإن ذلك عمل غير سائغ , بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه ; لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول , ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان .
22- ومن المخالفات ما يفعله بعض الناس من التسوك في أثناء الخطبة . والواجب ترك ذلك ، إلا إذا احتاج لذلك .
23- ومن الأخطاء : أن كثيرا ممن يدخل والمؤذن يؤذن يقف لمتابعته وهذا خطاء والصواب هو أن يبدأ بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة. يعني لو بدأ المؤذن بالأذان فباشر بالصلاة .
24- ومن المخالفات في يوم الجمعة تخطي رقاب الناس أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ويكون هذا غالباً في أثناء الخطبة . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما .
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
ـ وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة. واختار النووي وأبو المعالي وشيخ الإسلام وغيرهم تحريمه .
25- ومن المخالفات : الا حتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. عن سهلِ بن مُعَاذٍ عن أبيهِ ، «أن النبيَّ نَهَى عن الَحبوةِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ » رواه الترمذي وأحمد وأبوداود وغيرهم .
- قال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- قال ابن الأثير في النهاية : الاحتباء هو : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها وقد يكون الا حتباء باليدين عوض الثوب.
- نهى عنها لأن الا حتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للا نتقاض .
- ويضاف إلى ما سبق أن الا حتباء يسبب كشف العورة أحياناً خاصة إذا كان ما تحت ثوبه من الملابس القصيرة .
26- ومن الأخطاء : كثرة الحركة أثناء الصلاة وسرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام والمرور بين يدي المصلين والتدافع على الأبواب دون الأتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة .
27- عدم الإعداد الجيد للخطبة واختيار الموضوع المناسب، وبعده عما يحتاجه الناس.
28- كثرة الأخطاء اللغوية في الخطبة لدى بعض الخطباء.
29- استشهاد بعض الخطباء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقوال المنكرة دون التنبيه على ذلك.
30- اقتصار بعض الخطباء في الخطبة الثانية على الدعاء فقط واعتياد ذلك.
31- عدم الاستشهاد بشيء من القرآن أثناء الخطبة وهذا خلاف هدى النبي ، فعَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ {ق} إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ . يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ) رواه مسلم
32- عدم تفاعل بعض الخطباء مع الخطبة، فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، ... ) رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.
33- اعتقاد بعض العلماء أنها تسن فيه زيارة القبور، لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل وفي النهار في الجمعة في الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أي وقت تسن أن تزور المقابر
التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2021/03/05, 06:55 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي رد: يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

مُلَخَّص الأعذار المُبِيحَة لِتَرْك الجُمعة والجماعة [1]




أولاً: المرض:
فمَتى لَحِقتْ بالمريضَ مَشَقَّةٌ مِن ذَهابه للجُمعة أو الجماعة، أُبيحَ له عدم الحضور؛ لقولِهِ تعالى: ï´؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ï´¾ [التغابن: 16]، وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: "لقد رأَيْتُنا وما يتخلَّف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلاَّ منافقٌ مَعْلوم النِّفاق، أو مريض، إنْ كانَ المريضُ لَيُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلين حتَّى يُقامَ في الصف[2].


ثانيًا: مُدافعة الأخبَثَيْن (البَول والغائط):
يعني لا يصلي وهو يريد دخول الخلاء لقضاء حاجته، فعندئذٍ عليه أن يقضي حاجته أولاً، حتى يكون ذلك أدعَى للخشوع وحضور القلب في الصلاة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُه الأخبَثان))[3]، ويُلاحَظ هنا أنّ كلمة: (لا صلاة) المذكورة في الحديث تعني: (لا صلاة كاملة)، بحيث إنه لو صلى وهو حاقن لا تبطل صلاته، ولكنها تصح مع الكراهة، واعلم أننا لم نقل هنا ببطلان الصلاة كما قلنا به في حديث: (لا صلاة لمنفرد دون الصف)، وذلك لأنه ورد في إحدى روايات حديث الأعرابي الذي بَالَ - أي تبول - في المسجد: أنه فعل ذلك بعد الصلاة، فدَلَّ ذلك على أنه صلى وهو حاقن، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة.


ثالثًا: حضور الطَّعام وهو مُحتاجٌ إليه (وذلك حتى لا ينشغل بالتفكير في الطعام أثناء الصلاة):
وقد تقدم الحديث: ((لا صلاة بِحَضرة طعامٍ))، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: ((إذا حضر العَشاء، فابدَؤوا به قبل أن تُصلُّوا المغرب))[4]. فيبدأ بالطعام حتَّى لو سمع الأذان أو الإقامة، فقد كان ابنُ عمر يَسْمع قراءة الإمام وهو يتعشَّى[5]، واعلم أنَّ الرُّخصة عامَّة؛ فله أن يأكل حتَّى يَشْبع، ولا يُقال له: كُلْ بِمقْدار أن تكسر جُوعك واشتهائك للطعام، وَلكنْ يُلاحَظ أنه يُشْتَرَط أن لا يتَّخِذ ذلك عادةً، بحيث لا يُقدِّم الطعام إلاَّ إذا قاربَت الإقامة؛ فإنَّ هذا متعمِّدٌ لترك الجماعة.


رابعًا: الخوف من ضياع ماله:
(كأن يخاف عليه من السرقة إذا ذهب للصلاة)، أو الخوف من فواته (كأن يأتي إليه مَن يُحضِرُ له البضائع والسِلَع وقت الصلاة)، أو الخوف من وقوع ضرَرٍ فيه (كأن يكون عاملاً في أحد الأفران، ويخشى من فساد الخُبز إذا ذهبَ للصلاة)، وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن إضاعة المال.


خامسًا: التأذِّي بِنُزول المطر أو كثرة الوَحْل (الطِّين)في الطُّرقات:
وكذلك التأذي بالرِّيح الشديدة الباردة؛ ولِهَذا كان مُنادي الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -يُنادي في اللَّيلة الباردة أو المطيرة: ((ألاَ صلُّوا في رِحَالكم))[6].


سادسًا: الخوف من ضياع المريض (كأن يخاف عليه من الموت إذا لم تأتِ إليه سيارة الإسعاف)، وكذلك ضياع الميت، وكذلك إذا خاف على نفسه الضرر:
كأنْ يكون بينه وبين المسجد كلبٌ عَقور، أو أن يكون الطريق إلى المسجد كله شوك، أو قِطَع زجاج، وليس عنده حذاء، أو يَخاف من سُلْطان ظالِم أن يَحْبسه، أو يُغَرِّمَهُ مالاً بظلم، أو يؤذيه، أو تفوته الرُّفقة الَّتي ترافقه في سفره، وكذلك مَن غلَبَه النُّعاس بحيث إنَّه لو صلَّى مع الجماعة لا يَدْري ما يقول.


سابعًا: أن يُطيل الإمام تطويلاً زائدًا عن السُّنة:
وذلك لأنَّالنبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يُوَبِّخ الرجل الذي خرجَ من الصلاة خلفمعاذٍ بسبب إطالته، وقد ورد في بعض روايات الحديث: "أنَّ الرجل تنحَّى، فصلَّىوحده"[7]، وأمَّا إذا كان التطويل في حدود السُنَّة، فلا يَحلُّ له التخلُّف، وله أن يصلي في مسجد آخر لا يُطيل.


ثامنًا: النوم أو النسيان:
وذلك لما ثبت في الحديث: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها فذلك وقتها))[8].


تاسعًا: أكْل البصل أو الثُّوم:
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل بصلاً أو ثُومًا، فلْيَعتزِلْنا - أو ليعتزل مسجدَنا))[9]، وهذا في الحقيقة يُمْنَع دفعًا لأذيته؛ وذلك لماثبتَ في الحديث تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمنعه، فقال: ((إنَّالملائكة تتأذَّى مما يتأذى منه بنو آدم))[10].


وعلى هذا؛ فهل يَجُوز أكْلُ البصل والثُّوم؟
الجواب:نعَم يَجُوز، لكنَّه إن قصَدَ بأكل البصل أو الثُّوم أنْ لا يصلِّي مع الجماعة، فهو آثِم بهذا القصد، وإن قصد به التشهِّي فلا إثم عليه، واعلم أنَّ المقصود بالبصل والثُّوم: الذيتظهر رائحته، لكنَّه متى ذهبَتْ هذه الرائحة بطبخٍ، - أو بأكْل بعض أعواد البقدونسونَحْوها -، فلا يُمنَع حينئذٍ من حضور الجماعة؛ وذلك لِما ثبتَ في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن كنتم لا بدَّ آكليهِمَا، فأميتوهماطبخًا))[11]، والله أعلم.


- ملاحظات:
1- اختلف العلماءُ فيمَن به بَخر، وهو مَن به رائحةٌ مُنْتِنَة تصدر من فمِهِ أو أنفِهِ: هل يُعذَر بترك الجماعة؟ وقد أفاد الشيخ ابن عثيمين عدمَ حضوره دفعًا لأذيته، ورجَّح الشيخالألبانِيُّ حضوره وعدم منعه، وَعَلَّلَ ذلك بأن البخر غير حاصل بسببه، بخلافالثُّوم والبصل، وهذا هو الراجح، والله أعلم.


2- يُمنَع كذلك مِن حضور الجماعة: المُدَخِّن الذي تظهر رائحة السجائر أو غيرها مِن فمه فيتأذى منها المصلون، وذلك قياساً على آكل الثوم والبصل، لكنه إذا أزالَ هذه الرائحة بشيء يَمْضُغُهُ أو غير ذلك فلا مانع مِن حضوره، وكذلك إذا استطاع إزالة أي رائحة تُؤذي المصلين، وَجَبَ عليه إزالتها، كأن تكون رائحة جَوْرَبِيْهِ سيئة، فحينئذِ يخلع الجَوْرَبَيْن، ويغسل قدميه قبل الصلاة.


الاستخلاف في الصلاة:
إذا عرَضَ للإمام عارضٌأثناء الصَّلاة، وأراد لأجله الخروج من الصَّلاة؛ كأنْ يَذْكر مثلاً أنه مُحْدِث، فإنه حينئذٍيستخلف غيره من المأمومين ليتمَّ الصلاة بالناس.


استحباب تخفيف الإمام:
قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلَّى أحدكم بالناس، فليخفِّف؛ فإنَّفيهم الضَّعيفَ والمريضَ وذا الحاجة)[12]، وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "ما صلَّيتُ وراء إمام قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتَمَّ صلاةً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"[13].


والمقصود بذلك أن يخفِّف، ولكن مع مراعاة إتمامالصَّلاة وأداء الأركان والواجبات باطمئنان؛ ولكن اعلم أن الإمام إذا أتى بصلاته موافقًا للسُّنة - كأن يقرأ في صلاة الجمعةبسورة الجمعة والمنافقين - فلا يكون عندئذٍ مُطوِّلاً؛ لأنه موافق للسُّنة، وكذلك لو قرأ في الفجر يوم الجمعة "الم تنزيل السجدة"، وï´؟ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ï´¾ [الإنسان: 1]، فلا يكونُ مُطوِّلاً لأنه موافقٌ للسُّنة.


وعلى هذا؛ فيمكن أن نقول: التخفيف الموافق للسنَّة يكون على النحو التالي:
(أ) في الفجر:مِن ستِّين إلى مائة آية؛ مثل سُورَتَي السَّجدة والإنسان.
(ب) في الظُّهر: الركعة الأولى نحو ثلاثين آية، والرَّكعة الثانية نصفها، والثالثة والرابعة نصف الثانية (يعني 7 أو 8 آيات).
(جـ) في العصر: الركعة الأولى خمس عشرة آية، والثانية نصفها، والثالثة والرابعة نصف الثانية.
(د) في المغرب والعشاء: ماثبتَ في حديث معاذٍ أن النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقرأبعض السُّوَر، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ بـ ï´؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ï´¾، ï´؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ï´¾، ï´؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ï´¾، ï´؟وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ï´¾.


واعلم أنه يَجُوز الزِّيادة عن هذا القَدْر أحيانًا؛ خاصَّة إذا كانت الجماعةُ مَحْصورة لا يَدْخُلها غيرهم - وكانَ معروفاً بين الناس أن هذا المسجد يُطِيل جداً -، وهم مُوافقون على هذه الزِّيادة، واعلم أن هذا التَّخفيف السابق هو الأَصْل فيموافقة السُّنة، ولكنَّه يَجُوز أيضاً أن يُخفِّف عن ذلك خاصة إذا حدث عارضٍ ما؛ وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم -: ((إنِّي لأَدْخُل في الصَّلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بُكاء الصَّبِي، فأتجوَّز - يعني أخَفِف - في صلاتي؛ مَخافة أن أشقَّ على أمِّه))[14].


ملاحظات:
(1) يَجُوز للإمام وهو راكعٌ أن ينتِظر الدَّاخل؛ حتى يُدْرِك معه الرُكوعَ، وكذلك إذا كان فيالتشَهُّد فإنه يَجُوز له أن ينتِظر الدَّاخل؛ لكي يُدْرِك معه الصَّلاة قبل التسليم؛ بشرط أن لا يشقَّ بذلك على المأمومين أوبعضهم.


(2) إذا أطالَ الإمام إطالةً زائدة عن السُّنة، فحينئذٍ يَجُوز لِمَن شقَّ عليه من المأمومين أنينفرد عن إمامه، وأن يتمَّ صلاته لنفسه، ودليل ذلك ما ثبت عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: كان معاذُ بن جبَل يصلِّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَرْجع فيؤم قومَه، فصلَّى العشاء فقرأ البقرة، فانصرَفَ الرَّجل، فكأنَّ معاذًا تناولَ منه، فبلغ ذلك النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: (فَتَّان، فتان، فتَّان)) (ثلاث مِرَار)، أو قال: ((فاتِنًا فاتنًافاتنًا))، وأمرَه بِسُورتين مِن أوسط المفصَّل[15]، وفي رواية مسلم: "فانحرفَ الرَّجُل، فسلَّم ثم صلَّى وحْدَه".


وقد اختلف العلماء:هل يقطع الاقتداء بإمامه فقط، ويُكمِل ما بقي من صلاته التي بدأها مع الإمام؟، أم يقطع الصَّلاة كلَّهاويبدأ صلاته من أوَّلِها؟ والجواب: له أن يفعل هذا، وله أن يفعل ذاك، والذي يترجَّح عند الشيخ عادل العزّازي أنهلا يقطع الصَّلاة كلَّها، بل ينوي المفارقة فقط، ويتمُّ ما بقي من الصلاة، ولا يعيدها من أولها.


حُكم الجماعة الثانية في المسجد: اختلفت آراء العلماء في جواز صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي له إمامٌ راتب، قال الشيخ عادل العزّازي: (والرَّاجح عندي: جوازُ الجماعة الثَّانيةفي المسجد؛ لما ثبتَ في الحديث عن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: جاء رجلٌ وقد صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أيُّكميَتَّجِرُ على هذا؟)) - يعني يُتاجر عليه، بأن يُزيدُ حسناته بالصلاة معه -، فقام رجلٌ فصلَّى معه[16]، وما ذهبتُ إليه من جواز الجماعة الثانية هو ما رجحتْه اللجنة الدائمة)[17]، وأما الجماعة الثانية في المساجد التي في طرق المسافرين، فقد اتفق العلماء على جوازها.


تنبيه هام: إذا وُجِدَتْ جماعتان تصليان في مسجد واحد، - وذلك بعد انتهاء الجماعة الأولى في المسجد -، وَكان كُلّ مِن الجماعتين لا تعلم بوجود الأخرى (كأن يكون المسجد كبيراً، أو تكون الجماعة التي بدأت أولاً منهم تصلي خلف عمود في آخر المسجد، أو غير ذلك)، ففي هذه الحالة يتم التنبيه على الجماعة التي بدأت مؤخَرَاً منهم حتى تخرج من الصلاة وتلتحق بالأولى، والله أعلم.
"التلخيص على مسؤولية الكاتب"


[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري).

[2] مسلم (654)، وأبو داود (550)، والنسائي (2/ 108)، وابن ماجه (777)

[3] مسلم (560)، وأبو داود (89)، (91)

[4] البخاري (672)، ومسلم (557)، الترمذي (353)، والنسائي (2/ 111)، وابن ماجه (933، 934)

[5] البخاري (673)

[6] البخاري (632)، ومسلم (697)، وأبو داود (1063)، والنسائي (2/ 15)

[7] البخاري (700)، (701)، ومسلم (465)، والنسائي (2/ 97).

[8] رواه نحوه البخاري (597)، ومسلم (684)، وأبو داود (442)، والترمذي (178)، والنسائي (1/ 293)، وابن ماجه (695)

[9] البخاري (853)، ومسلم (564)، والترمذي (1802)

[10] مسلم (564)، وابن حبان (2086)

[11] رواه أبو داود (3827)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3106)

[12] البخاري (703)، ومسلم (467)، وأبو داود (794)، والترمذي (236)، والنسائي (2/ 94)

[13] البخاري (708)، ومسلم (469)، والترمذي (237)، والنسائي (2/ 94)، وابن ماجه (985).

[14] البخاري (707)، (868)، ومسلم (470)، والترمذي (376)، وابن ماجه (989)

[15] البخاري (700)، (701)، ومسلم (465)، (466)

[16] صحيح: رواه أبو داود (574)، والترمذي (220)، والحاكم (1/ 209)، وهذا لفظ الترمذي.

[17] انظر الفتوى رقم (2582 ( ص311 - 313)، ترتيب الدويش.



التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2021/03/05, 06:55 PM
الصورة الرمزية moha2020
moha2020 moha2020 غير متواجد حالياً
مرشح للاشراف لاقسام كروت الستالايت والفيدات و الشفرات
رابطة مشجعى نادى الأهلى
رابطة مشجعى نادى الأهلى  
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 313
افتراضي رد: يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير

الأعذار المبيحة لترك الجمعة لفضيلة الشيخ فركوس


السؤال:
أعمل في مصنعٍ يبعد عن المدينة بحوالَيْ ظ*ظ¦ كم، كما أنِّي لا أسمع النداءَ لصلاة الجمعة حيث أكون في مدَّة العمل وقتَ الصلاة، ورئيسُ المصلحة لا يسمح لي بالخروج قبل الوقت؛ لذا أبحث عن: حكم العمل في هذا اليوم «الجمعة»؟ وهل صلاة الجمعة متعلِّقةٌ بسماع النداء؟ وإذا كان العملُ يقتضي أَنْ أتخلَّف عن الجمعة مرَّةً في كُلِّ شهرٍ بصفةٍ دائمةٍ فما هو الحكمُ؟ وإذا كان الحكم بترك العمل نهائيًّا فأُعلِمكم أنَّ ذلك يُحْدِث مفاسدَ تَصِل إلى حدِّ طردي مِنَ البيت، فهل هذه المفسدةُ تغيِّر مِنَ الحكم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها،
كما هو الشأنُ بالنسبة
للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك،
وفي الجملة:
كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار؛
عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»(ظ،) ـهذا مِنْ جهةٍـ ويُفيدُ الحديثُ ـمِنْ جهةٍ أخرىـ بمفهومه أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة والجماعة: سماعَ النداء،
ويؤيِّده ما ثَبَت أنَّ «الجُمُعَة عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»(ظ¢)،
فتجب الجمعةُ على المُقيم في البلد، مِصْرًا كان أو قريةً، وعلى مَنْ في خارِجَه إِنْ سَمِع النداءَ للحديث السابق، ولعلَّه شاملٌ لحالِ السائل،
فإذا سَمِع النداءَ لَزِمه، وبهذا قالَتِ الشافعيةُ ومَنْ وافقهم، والاعتبارُ في سماع النداء: أَنْ يكون المؤذِّنُ صيِّتًا، والأصواتُ هادئةً والرياحُ ساكنةً والعوارضُ مُنتفِيَةً وبدونِ مُكبِّرِ صوتٍ،
ومَنْ لا تجب عليه الجمعةُ ولم يحضرها فيصلِّيها ظُهرًا.
هذا، وعلى العبد أَنْ يستعين بالله في أداءِ شعائرِ دِينه، وأَنْ يحرص على ما ينفعه في دُنياهُ وأُخراهُ؛
فلا يضيِّع حقَّ الله عليه، ولا يتهاون فيما أمَر به، وكُلُّ العوائق والعقبات ـسواءٌ في عمله أو خارِجَهـ التي تحول دون تحقيقِ تقوَى اللهِ وطاعتِه فعليه أَنْ يتخلَّص منها ويتجاوزها ـبصدقٍ وإخلاصٍـ إلى رحاب عملٍ آخَرَ يمكِّنه مِنْ إقامةِ دِينه وأداءِ شعائره على وجه التمام والكمال ولو بعد حينٍ، واللهُ مِنْ وراءِ القصد، وهو كفيلٌ بالثواب والرزق؛
ذلك لأنَّ مِنْ مُوجِبات الرِّزق وتوسعةِ الله على خَلْقه وتكفيرِ السيِّئات وإعظامِ الأجر: طاعتَه وتقواهُ،
ومِنْ أعظمِ أنواعِ تقوَى اللهِ: أداءُ الصلوات في المسجد ومع الجماعة؛


والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين،
وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا
التوقيع
----------------------------
مشاهدةجميع مواضيع moha2020
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للتذكير, الجمعة, دوم, فضائل, واحكام, واحكام:

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : يوم الجمعة فضائل واحكام: للتذكير 
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فضل يوم الجمعة waleedaboyasmen القرأن الكريم 3 2023/04/09 03:28 PM
أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022 waleedaboyasmen استثمار وبنوك 0 2022/06/17 12:31 PM
تشاهدون يوم الجمعة على MixTVChannel مصر ترددات الأقمار الصناعية و القنوات الفضائية 0 2021/04/30 08:22 PM
مباريات الجمعة على - nilesat احمد يوسف القنوات الرياضية و القنوات الناقلة للمباريات 0 2021/02/26 01:13 PM
مباريات اليوم الجمعة 26/2/2021 احمد يوسف القنوات الرياضية و القنوات الناقلة للمباريات 0 2021/02/26 01:12 PM


الساعة الآن 10:08 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
صفحة سياسة الخصوصية
____________________________________
مصر سات لينكس

كنز الستلايت المصرى فى مجال الدش و أجهزة اللـLinuxـينكس المتنوعة